( 2443 ) فصل :
ويحرم بالقضاء من أبعد الموضعين : الميقات ، أو موضع إحرامه الأول ; لأنه إن كان الميقات أبعد ، فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام ، وإن كان موضع إحرامه أبعد ، فعليه الإحرام بالقضاء منه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يحرم من موضع الجماع ; لأنه موضع الإفساد . ولنا ، أنها عبادة فكان قضاؤها على حسب أدائها ، كالصلاة .