( 2444 ) فصل : وإذا قضيا ، تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وروى
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، بإسناديهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه سئل عن رجل
وقع بامرأته ، وهما محرمان . فقال : أتما حجكما ، فإذا كان عام قابل ، فحجا واهديا ، حتى إذا بلغتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فتفرقا حتى تحلا . ورويا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل ذلك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنهما يتفرقان من حيث يحرمان حتى يحلا . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن التفريق بينهما خوفا من معاودة المحظور ، وهو يوجد في جميع إحرامهما . ووجه الأول أن ما قبل موضع الإفساد كان إحرامهما فيه صحيحا ، فلم يجب التفرق فيه ، كالذي لم يفسد ، وإنما اختص التفريق بموضع الجماع ، لأنه ربما يذكره برؤية مكانه ، فيدعوه ذلك إلى فعله . ومعنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ، ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يتفرقان في النزول ، وفي المحمل والفسطاط ، ولكن يكون بقربها . وهل يجب التفريق أو يستحب ؟ فيه وجهان : أحدهما ، لا يجب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إذا أفسداه ، كذلك الحج . والثاني : يجب ; لأنه روي عمن سمينا من الصحابة الأمر به ، ولم نعرف لهم مخالفا ، ولأن الاجتماع في ذلك الموضع يذكر الجماع ، فيكون من دواعيه . والأول أولى ; لأن حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة الوقاع عند تذكره برؤية مكانه ، وهذا وهم بعيد لا يقتضي الإيجاب .