( 2445 ) فصل : والعمرة فيما ذكرناه كالحج ، فإن
كان المعتمر مكيا ، أحرم بها من الحل ، أحرم للقضاء من الحل ، وإن كان أحرم بها من
الحرم ، أحرم للقضاء من الحل ، ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين .
وإن
أفسد المتمتع عمرته ، ومضى في فاسدها ، فأتمها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يخرج إلى الميقات ، فيحرم منه للحج ، فإن خشي الفوات أحرم من
مكة ، وعليه دم ، فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها ، وعليه هدي يذبحه إذا قدم
مكة ، لما أفسد من عمرته .
ولو
أفسد الحاج حجته ، وأتمها ، فله
[ ص: 180 ] الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ، كالمكيين . ( 2446 ) فصل : وإذا
أفسد القضاء ، لم يجب عليه قضاؤه ، وإنما يقضي عن الحج الأول ، كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام ، وجب القضاء للأصل ، دون القضاء ، كذا هاهنا ; وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته ، وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه ، فيؤديه القضاء .