صفحة جزء
( 267 ) فصل : وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه ، سواء مسته النار أو لم تمسه . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن ، الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة ، وعامة الفقهاء ، ولا نعلم اليوم فيه خلافا .

وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيرت النار ، منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز وأبو قلابة والحسن والزهري ; لما روى أبو هريرة ، وزيد ، وعائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { توضئوا مما مست النار } وفي لفظ { إنما الوضوء مما مست النار } رواهن مسلم .

ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم { ولا تتوضئوا من لحوم الغنم } وقول جابر { كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار } رواه أبو داود ، والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية