صفحة جزء
( 2459 ) مسألة : قال : ( وليس على أهل مكة رمل ) وهذا قول ابن عباس ، وابن عمر ، رحمة الله عليهما . وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل . وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد ، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد ، والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة ; لما ذكرنا عن ابن عمر ، ولأنه أحرم من مكة ، أشبه أهل البلد . والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ، ثم عاد ، وقلنا : يشرع في حقه طواف القدوم . لم يرمل فيه . قال أحمد : ليس على أهل مكة رمل عند البيت ، ولا بين الصفا والمروة .

التالي السابق


الخدمات العلمية