( 2459 ) مسألة : قال : ( وليس على أهل
مكة رمل ) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، رحمة الله عليهما . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أحرم من
مكة لم يرمل . وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد ، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد ،
والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل
مكة ; لما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولأنه أحرم من
مكة ، أشبه أهل البلد .
والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ، ثم عاد ، وقلنا : يشرع في حقه طواف القدوم . لم يرمل فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس على أهل
مكة رمل عند
البيت ، ولا بين
الصفا والمروة .