( 18 ) فصل :
إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا ، ولم يرتفع حدثه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدثه ; لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه .
ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31778 : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ; ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا ، فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن ، كما لو اغتسل فيه شخص آخر . فإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ، ولم يتأثر به الماء ; لأنه لا يحمل الخبث .