صفحة جزء
( 2461 ) مسألة : قال : ( ويكون طاهرا في ثياب طاهرة ) يعني في الطواف ; وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف ، في المشهور عن أحمد . وهو قول مالك ، والشافعي .

وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطا ، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم . وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة . وعنه ، في من طاف للزيارة ، وهو ناس للطهارة : لا شيء عليه .

وقال أبو حنيفة : ليس شيء من ذلك شرطا . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : هو واجب . وقال بعضهم : هو سنة ; لأن الطواف ركن للحج ; فلم يشترط له الطهارة ، كالوقوف . ولنا ما روى ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه } . رواه [ ص: 187 ] الترمذي ، والأثرم .

وعن أبي هريرة ، أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر ، يؤذن : ( لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ) . ولأنها عبادة متعلقة بالبيت ، فكانت الطهارة والستارة فيها شرطا ، كالصلاة وعكس ذلك الوقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية