( 2461 ) مسألة : قال : ( ويكون طاهرا في ثياب طاهرة ) يعني في الطواف ; وذلك لأن
الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف ، في المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الطهارة ليست شرطا ، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان
بمكة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم . وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة . وعنه ، في
من طاف للزيارة ، وهو ناس للطهارة : لا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس شيء من ذلك شرطا . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : هو واجب . وقال بعضهم : هو سنة ; لأن الطواف ركن للحج ; فلم يشترط له الطهارة ، كالوقوف . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566 : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه } . رواه
[ ص: 187 ] الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر ، يؤذن : ( لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف
بالبيت عريان ) . ولأنها عبادة متعلقة
بالبيت ، فكانت الطهارة والستارة فيها شرطا ، كالصلاة وعكس ذلك الوقوف .