( 2463 ) فصل :
إذا شك في الطهارة ، وهو في الطواف ، لم يصح طوافه ذلك ; لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها ، فأشبه ما لو شك في الطهارة في الصلاة وهو فيها . وإن شك بعد الفراغ منه ، لم يلزمه شيء ; لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها . وإن
شك في عدد الطواف ، بنى على اليقين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . ولأنها عبادة فمتى شك فيها وهو فيها ، بنى على اليقين كالصلاة .
وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه ، رجع إليه إذا كان عدلا . وإن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف ، لم يلتفت إليه ، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا كان رجلان يطوفان ، فاختلفا في الطواف ، بنيا على اليقين . وهذا محمول على أنهما شكا ، فأما إن كان أحدهما تيقن حال نفسه ، لم يلتفت إلى قول غيره .