صفحة جزء
( 2464 ) فصل : وإذا فرغ المتمتع ، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين ، لا بعينه ، بنى الأمر على الأشد ، وهو أنه كان محدثا في طواف العمرة ، فلم يصح ، ولم يحل منها ، فيلزمه دم للحلق ، ويكون قد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا ، ويجزئه الطواف للحج عن النسكين ، ولو قدرناه من الحج لزمه إعادة الطواف ، ويلزمه إعادة السعي على التقديرين ; لأنه وجد بعد طواف غير معتد به .

وإن كان وطئ بعد حله من العمرة ، حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة ، فأفسده ، فلا تصح ، ويلغو ما فعله من أفعال الحج ، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة ، وعليه دم للحلق ، ودم للوطء في عمرته ، ولا يحصل له حج ولا عمرة . ولو [ ص: 188 ] قدرناه من الحج ، لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي ، ويحصل له الحج والعمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية