( 2468 ) مسألة : قال : ( ويكون الحجر داخلا في طوافه ; لأن الحجر من البيت ) إنما كان كذلك لأن الله تعالى أمر
بالطواف بالبيت جميعه ، بقوله : {
وليطوفوا بالبيت العتيق } . والحجر منه ، فمن لم يطف به ، لم يعتد بطوافه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال أصحاب الرأي : إن كان
بمكة ، قضى ما بقي ، وإن رجع إلى
الكوفة ، فعليه دم . ونحوه قال
الحسن .
[ ص: 190 ] ولنا ، أنه من
البيت ، بدليل ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26248سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر ، فقال : هو من البيت } . وعنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12001إن قومك استقصروا من بنيان البيت ، ولولا حداثة عهدهم بالشرك ، أعدت ما تركوا منها ، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوا ، فهلمي لأريك ما تركوا منها . فأراها قريبا من سبعة أذرع } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعنها رضي الله عنه قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26827قلت يا رسول الله ، إني نذرت أن أصلي في البيت . قال : صلي في الحجر ، فإن الحجر من البيت . وفي لفظ ، قالت : كنت أحب أن أدخل البيت ، فأصلي فيه ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ، فأدخلني الحجر ، وقال : صلي في الحجر إن أردت دخول البيت ، فإنما هو قطعة من البيت } قال
الترمذي : هو حديث حسن صحيح . فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف بجميع البيت ، فلم يصح ، كما لو ترك الطواف ببعض البناء ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر ، وقد قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32156 : لتأخذوا عني مناسككم } . ( 2469 ) فصل : ولو
طاف على جدار الحجر ، وشاذروان الكعبة ، وهو ما فضل من حائطها ، لم يجز ; لأن ذلك من البيت ، فإذا لم يطف به ، فلم يطف بكل البيت ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك .