( 2471 ) مسألة : قال : ( ويصلي ركعتين خلف المقام ) وجملة ذلك أنه يسن
للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين ، ويستحب أن يركعهما خلف المقام ; لقوله تعالى : {
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } . ويستحب أن يقرأ فيهما {
قل يا أيها الكافرون } في الأولى ، {
قل هو الله أحد } في الثانية ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا روى في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20720صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ، فقرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فجعل المقام بينه وبين البيت } .
قال
محمد بن علي : ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الركعتين {
قل هو الله أحد } ، و {
قل يا أيها الكافرون } . وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما ، جاز ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ركعهما
بذي طوى . وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9484أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة : إذا أقيمت صلاة الصبح ، فطوفي على بعيرك والناس يصلون . ففعلت ذلك ، فلم تصل [ ص: 191 ] حتى خرجت } .
ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء ، فإن {
النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ، ليس بينهما شيء } . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه ، فتمر المرأة بين يديه ، فينتظرها حتى ترفع رجلها ، ثم يسجد . وكذلك سائر الصلوات في
مكة ، لا يعتبر لها سترة . وقد ذكرنا ذلك .