( 269 ) مسألة : قال : وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة المشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، أن
لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ، ولا ينقضه لغير شهوة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق والشعبي ، فإنهم قالوا : يجب الوضوء على من قبل لشهوة ، ولا يجب على من قبل لرحمة .
وممن أوجب الوضوء في القبلة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والزهري [ ص: 124 ] nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء ، حتى كان بآخرة وصار فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فقالوا : لا تنقض الوضوء . ويأخذون بحديث
عروة ، ونرى أنه غلط . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . رواية ثانية ، لا ينقض اللمس بحال .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها لما روى
حبيب ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3859أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ، وخرج إلى الصلاة ، ولم يتوضأ } . رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه ، وغيرهما . وهو حديث مشهور رواه
إبراهيم التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا ، ولأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بهذا شرع ، ولا هو في معنى ما ورد الشرع به ، وقوله : {
أو لامستم النساء } أراد به الجماع ، بدليل أن المس أريد به الجماع فكذلك اللمس ; ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة ، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية ثالثة أن اللمس ينقض بكل حال .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لعموم قوله تعالى : {
أو لامستم النساء } وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين ، قال الله تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا : {
وأنا لمسنا السماء } وقال الشاعر :
لمست بكفي كفه أطلب الغنى
وقرأها
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : {
أو لامستم النساء } وأما حديث القبلة فكل طرقه معلولة ، قال
يحيى بن سعيد : احك عني أن هذا الحديث شبه لا شيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نرى أنه غلط الحديثين جميعا - يعني حديث
إبراهيم التيمي وحديث
عروة فإن
إبراهيم التيمي لا يصح سماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعروة المذكور هاهنا
عروة المزني ، ولم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : ما حدثنا
حبيب إلا عن
عروة المزني ليس هو
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .
وقال
إسحاق : لا تظنوا أن
حبيبا لقي
عروة . وقال : وقد يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها ، وإكراما لها ، ورحمة ، ألا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم من سفر فقبل
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة . فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة . ويحتمل أنه قبلها من وراء حائل ، واللمس لغير شهوة لا ينقض ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاة وتمسه . ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=34027قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي . } متفق عليه . وفي حديث آخر فإذا أراد أن يوتر مسني برجله
وروى
الحسن قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27364كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير متلذذ } رواه
إسحاق بإسناده
nindex.php?page=showalam&ids=15395، والنسائي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41141قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه ، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان ، وهو ساجد ، وهو يقول : أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40749وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ، إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها } متفق عليه والظاهر أنه لا يسلم من مسها ; ولأنه لمس لغير شهوة فلم ينقض ، كلمس ذوات المحارم .
يحققه
[ ص: 125 ] أن اللمس ليس بحدث في نفسه وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني ، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها ، وهي حالة الشهوة .
( 270 ) فصل : ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم ، والكبيرة والصغيرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ينقض
لمس ذوات المحارم ، ولا الصغيرة ، في أحد القولين ; لأن لمسهما لا يفضي إلى خروج خارج ، أشبه لمس الرجل الرجل . ولنا ، عموم النص ، واللمس الناقض تعتبر فيه الشهوة ، ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميع . فأما
لمس الميتة ، ففيه وجهان : أحدهما ، ينقض لعموم الآية . والثاني ، لا ينقض .
اختاره
الشريف أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ; لأنها ليست محلا للشهوة ، فهي كالرجل .
( 271 ) فصل :
ولا يختص اللمس الناقض باليد ، بل أي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة ، انتقض وضوءه به ، سواء كان عضوا أصليا ، أو زائدا . وحكي عن
الأوزاعي : لا ينقض اللمس إلا بأحد أعضاء الوضوء . ولنا ، عموم النص ، والتخصيص بغير دليل تحكم لا يصار إليه .
ولا ينقض مس شعر المرأة ، ولا ظفرها ، ولا سنها ، وهذا ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظفره ; لأن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا الظهار .
ولا ينجس الشعر بموت الحيوان ، ولا بقطعه منه في حياته .
( 272 ) فصل :
وإن لمسها من وراء حائل ، لم ينتقض وضوءه ، في قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ينقض إن كان ثوبا رقيقا . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة ; لأن الشهوة موجودة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : لا نعلم أحدا قال ذلك غير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
لنا ، أنه لم يلمس جسم المرأة ; فأشبه ما لو لمس ثيابها ، والشهوة بمجردها لا تكفي ، كما لو مس رجلا بشهوة ، أو وجدت الشهوة من غير لمس .
( 273 ) فصل : وإن
لمست امرأة رجلا ، ووجدت الشهوة منهما ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي نقض وضوئهما ، بملاقاة بشرتهما .
وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن المرأة إذا مست زوجها ؟ قال : ما سمعت فيه شيئا ، ولكن هي شقيقة الرجل . يعجبني أن تتوضأ ; لأن المرأة أحد المشتركين في اللمس ، فهي كالرجل . وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة ; لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين ، لا فرق فيه بين اللامس والملموس ، كالتقاء الختانين . وفيه رواية أخرى : لا ينتقض وضوء المرأة ، ولا وضوء الملموس
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالروايتين . ووجه عدم النقض أن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء ، فيتناول اللامس من الرجال ، فيختص به النقض ، كلمس الفرج ; ولأن المرأة والملموس لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص ; لأن اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج المذي الناقض ، فأقيم مقامه ، ولا يوجد ذلك في حق المرأة ، والشهوة من اللامس أشد منها في الملموس ، وأدعى إلى الخروج ، فلا يصح القياس عليهما ، وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل .
[ ص: 126 ]
( 274 ) فصل :
ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة ; لزوال الاسم ، وخروجه عن أن يكون محلا للشهوة ولا بمس رجل ولا صبي ، ولا بمس المرأة المرأة ; لأنه ليس بداخل في الآية ; ولا هو في معنى ما في الآية ; لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعا وطبعا ، وهذا بخلافه .
ولا بمس البهيمة ; لذلك . ولا بمس خنثى مشكل ; لأنه لا يعلم كونه رجلا ولا امرأة . ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة ; لذلك ، والأصل الطهارة ، فلا تزول بالشك ولا أعلم في هذا كله خلافا ، والله أعلم .