( 2473 ) فصل :
وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه ، أجزأته عن ركعتي الطواف . روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وإسحاق .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة . قال
أبو بكر عبد العزيز : هو أقيس . وبه قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي ; لأنه سنة ، فلم تجز عنها المكتوبة ، كركعتي الفجر . ولنا ، أنهما ركعتان شرعتا للنسك ، فأجزأت عنهما المكتوبة ، كركعتي الإحرام .