( 2474 ) فصل : ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع ، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ، فعل ذلك
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وإسحاق . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما .
ولنا ، أن
الطواف يجري مجرى الصلاة ، يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما ، فيصليها بعدها ، كذلك هاهنا ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة ، وذلك غير مكروه بالاتفاق
، والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين ، بدليل أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صلاهما
بذي طوى ، وأخرت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس .
وإن
ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى ، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف ( 2475 ) فصل : وإذا
فرغ من الركوع ، وأراد الخروج إلى الصفا ، استحب أن يعود فيستلم الحجر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا .