( 2477 ) فصل : فإن
لم يرق على الصفا ، فلا شيء عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين
الصفا والمروة ، فيلصق عقيبه بأسفل
الصفا ، ثم يسعى إلى
المروة ، فإن لم يصعد عليها ، ألصق أصابع رجليه بأسفل
المروة ، والصعود عليها هو الأولى ، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ترك مما بينهما شيئا ، ولو ذراعا ، لم يجزئه حتى يأتي به .
والمرأة لا يسن لها أن ترقى ، لئلا تزاحم الرجال ، وترك ذلك أستر لها ، ولا ترمل في طواف ولا سعي ، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل .