( 2482 ) فصل :
والسعي تبع للطواف ، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف ، فإن سعى قبله ، لم يصح . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يجزئه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجزئه إن كان ناسيا ، وإن كان عمدا لم يجزئه سعيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان ، قال : ( لا حرج ) . ووجه الأول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2965أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه ، وقد قال : لتأخذوا عني مناسككم } . فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ، ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك . ومتى سعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم ، لم يلزمهما بعد ذلك سعي ، وإن لم يسعيا معه ، سعيا مع طواف الزيارة .
ولا تجب
الموالاة بين الطواف والسعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن لا يريان بأسا لمن طاف
بالبيت أول النهار ، أن
[ ص: 195 ] يؤخر الصفا والمروة إلى العشي . وفعله
القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ; لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ، ففيما بينه وبين الطواف أولى .