( 275 ) مسألة : قال : ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهو على ما تيقن منهما يعني : إذا
علم أنه توضأ ، وشك هل أحدث ، أو لا ، بنى على أنه متطهر . وإن كان محدثا فشك ; هل توضأ ، أو لا ، فهو محدث . يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ، ويلغي الشك .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأهل
العراق والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر أهل العلم ، فيما علمنا إلا
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، فإن
الحسن قال : إن شك في الحدث في الصلاة ، مضى فيها ، وإن كان قبل الدخول فيها ، توضأ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا ، فهو على وضوئه . وإن كان لا يلحقه كثيرا ، توضأ ; لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20583شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } . متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10644إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه ، أخرج منه أم لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا }
; ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران ، فيجب سقوطهما ، كالبينتين إذا تعارضتا ، ويرجع إلى التيقن ، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما ، أو يتساوى الأمران عنده ; لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي ، لا يلتفت إليها ، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل