صفحة جزء
( 2484 ) فصل : فأما من معه هدي ، فليس له أن يتحلل ، لكن يقيم على إحرامه ، ويدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة . وعن أحمد رواية أخرى ، أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئا . وروي ذلك عن ابن عمر . وهو قول عطاء ; لما روي عن معاوية ، قال : { قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة } . متفق عليه . وقال مالك ، والشافعي في قول : له التحلل ، ونحر هديه ، ويستحب نحره عند المروة . وكلام الخرقي يحتمله لإطلاقه . ولنا ، ما ذكرنا من حديث ابن عمر ، وروت عائشة ، قالت : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فأهللت بعمرة ، ولم أكن سقت الهدي ، فقال صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي ، فليهل بالحج مع عمرته ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا } . وعن { حفصة ، أنها قالت : يا رسول الله ، ما شأن الناس ، حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر } . متفق عليه . والأحاديث فيه كثيرة . وعن أحمد رواية ثالثة ، في من قدم متمتعا في أشهر الحج ، وساق الهدي ، قال : إن دخلها في العشر ، لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر ، وإن قدم قبل العشر ، نحر الهدي . وهذا يدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل ، وإن كان معه هدي ، وإن قدم في العشر لم يحل . وهذا قول عطاء . رواه حنبل ، في ( المناسك ) . وقال في من لبد أو ضفر : هو بمنزلة من ساق الهدي ; لحديث حفصة . والرواية الأولى أولى ; لما فيها من الحديث الصحيح الصريح ، وهو أولى بالاتباع .

التالي السابق


الخدمات العلمية