( 2484 ) فصل : فأما
من معه هدي ، فليس له أن يتحلل ، لكن يقيم على إحرامه ، ويدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئا . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25968قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة } . متفق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول : له التحلل ، ونحر هديه ، ويستحب نحره عند
المروة . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يحتمله لإطلاقه . ولنا ، ما ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروت
عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18457خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فأهللت بعمرة ، ولم أكن سقت الهدي ، فقال صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي ، فليهل بالحج مع عمرته ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا } . وعن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18130حفصة ، أنها قالت : يا رسول الله ، ما شأن الناس ، حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر } . متفق عليه . والأحاديث فيه كثيرة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثالثة ، في من قدم متمتعا في أشهر الحج ، وساق الهدي ، قال : إن دخلها في العشر ، لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر ، وإن قدم قبل العشر ، نحر الهدي . وهذا يدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل ، وإن كان معه هدي ، وإن قدم في العشر لم يحل . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، في ( المناسك ) . وقال في من لبد أو ضفر : هو بمنزلة من ساق الهدي ; لحديث
حفصة . والرواية الأولى أولى ; لما فيها من الحديث الصحيح الصريح ، وهو أولى بالاتباع .