( 2487 ) فصل : يلزم
التقصير أو الحلق من جميع شعره ، وكذلك المرأة . نص عليه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، يجزئه البعض . مبنيا على المسح في الطهارة . وكذلك قال
ابن حامد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ; لتناول اللفظ له . ولنا ، قول الله تعالى : {
محلقين رءوسكم } . وهذا عام في جميعه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، تفسيرا لمطلق الأمر به ، فيجب الرجوع إليه ، ولأنه نسك تعلق بالرأس فوجب استيعابه به ، كالمسح . فإن كان الشعر مضفورا ، قصر من رءوس ضفائره . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
تقصر المرأة من جميع قرونها . ولا يجب التقصير من كل شعرة ; لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه .