صفحة جزء
( 2487 ) فصل : يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره ، وكذلك المرأة . نص عليه . وبه قال مالك . وعن أحمد ، يجزئه البعض . مبنيا على المسح في الطهارة . وكذلك قال ابن حامد . وقال الشافعي : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات . واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ; لتناول اللفظ له . ولنا ، قول الله تعالى : { محلقين رءوسكم } . وهذا عام في جميعه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، تفسيرا لمطلق الأمر به ، فيجب الرجوع إليه ، ولأنه نسك تعلق بالرأس فوجب استيعابه به ، كالمسح . فإن كان الشعر مضفورا ، قصر من رءوس ضفائره . كذلك قال مالك : تقصر المرأة من جميع قرونها . ولا يجب التقصير من كل شعرة ; لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية