( 2488 ) فصل :
وأي قدر قصر منه أجزأه ; لأن الأمر به مطلق فيتناول الأقل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقصر قدر الأنملة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وهذا محمول على الاستحباب ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وبأي شيء قصر الشعر أجزأه . وكذلك لو نتفه ، أو أزاله بنورة ; لأن القصد إزالته ، والأمر به مطلق ، فيتناول ، ما يقع عليه الاسم ، ولكن السنة
الحلق أو التقصير ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ويستحب البداية بالشق الأيمن . نص
[ ص: 197 ] عليه ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5967أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحلاق : خذ . وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41980وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله } . متفق عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يبدأ بالشق الأيمن ، حتى يجاوز العظمتين . وإن
قصر من شعر رأسه ما نزل عن حد الرأس ، أو مما يحاذيه ، جاز ; لأن المقصود التقصير ، وقد حصل ، بخلاف المسح في الوضوء ; فإن الواجب المسح على الرأس ، وهو ما ترأس وعلا .