صفحة جزء
( 2490 ) مسألة : قال : ( ومن سعي بين الصفا والمروة على غير طهارة ، كرهنا له ذلك ، وأجزأه ) أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة . وممن قال ذلك عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وكان الحسن يقول : إن ذكر قبل أن يحل ، فليعد الطواف ، وإن ذكر بعدما حل ، فلا شيء عليه . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ، حين حاضت : { اقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت } . ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت ، فأشبهت الوقوف . قال أبو داود : سمعت أحمد يقول : إذا طافت المرأة بالبيت ، ثم حاضت ، سعت بين الصفا والمروة ، ثم نفرت . وروي عن عائشة ، وأم سلمة ، أنهما قالتا : إذا طافت المرأة بالبيت ، وصلت ركعتين ، ثم حاضت ، فلتطف بالصفا والمروة . رواه الأثرم . والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهرا ، وكذلك يستحب أن يكون طاهرا في جميع مناسكه ، ولا يشترط أيضا الطهارة من النجاسة والستارة للسعي ; لأنه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث ، وهي آكد ، فغيرها أولى . وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد ، أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف . ولا تعويل عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية