( 2490 ) مسألة : قال : ( ومن
سعي بين الصفا والمروة على غير طهارة ، كرهنا له ذلك ، وأجزأه ) أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين
الصفا والمروة . وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وكان
الحسن يقول : إن ذكر قبل أن يحل ، فليعد الطواف ، وإن ذكر بعدما حل ، فلا شيء عليه . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، حين حاضت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13738اقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت } . ولأن ذلك عبادة لا تتعلق
بالبيت ، فأشبهت الوقوف . قال
أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول : إذا طافت المرأة
بالبيت ، ثم حاضت ، سعت بين
الصفا والمروة ، ثم نفرت . وروي عن
عائشة ،
وأم سلمة ، أنهما قالتا : إذا طافت المرأة
بالبيت ، وصلت ركعتين ، ثم حاضت ، فلتطف
بالصفا والمروة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهرا ، وكذلك يستحب أن يكون طاهرا في جميع مناسكه ، ولا يشترط أيضا الطهارة من النجاسة والستارة للسعي ; لأنه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث ، وهي آكد ، فغيرها أولى . وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف . ولا تعويل عليه .