( 2491 ) مسألة : قال : ( وإن
أقيمت الصلاة ، أو حضرت جنازة وهو يطوف ، أو يسعي ، فإذا صلى بنى ) وجملة ذلك أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ، ثم أقيمت المكتوبة ، فإنه يصلي مع الجماعة ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عنهم في السعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يمضي في طوافه ، ولا يقطعه ، إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة ; لأن الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة } . والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر . إذا ثبت ذلك في الطواف
بالبيت ، مع تأكده ، ففي السعي بين
الصفا والمروة أولى ، مع أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن سميناه من أهل العلم ، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه ، في قول من سمينا من
[ ص: 198 ] أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا نعلم أحدا خالف في ذلك ، إلا
الحسن ، فإنه قال : يستأنف . وقول الجمهور أولى ; لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف ، فلم يقطعه ، كاليسير . وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت ، يصلي عليها ، ثم يبني على طوافه ; لأنها تفوت بالتشاغل عنها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ويكون ابتداؤه من
الحجر . يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من
الحجر حين يشرع في البناء .