صفحة جزء
( 2493 ) فصل : فأما السعي بين الصفا والمروة ، فظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشترطة فيه ، فإنه قال في رجل كان بين الصفا والمروة ، فلقيه فإذا هو يعرفه ، يقف ، فيسلم عليه ، ويسائله ؟ قال : نعم ، أمر الصفا سهل ، إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت ، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس . وقال القاضي : تشترط الموالاة فيه ، قياسا على الطواف . وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد . والأول أصح ; فإنه نسك لا يتعلق بالبيت ، فلم تشترط له الموالاة ، كالرمي والحلاق . وقد روى الأثرم ، أن سودة بنت عبد الله بن عمر ، امرأة عروة بن الزبير ، سعت بين الصفا والمروة ، فقضت طوافها في ثلاثة أيام ، وكانت ضخمة . وكان عطاء لا يرى بأسا أن يستريح بينهما ، ولا يصح قياسه على الطواف ; لأن الطواف يتعلق بالبيت ، وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة ، فاشترطت له الموالاة ، بخلاف السعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية