( 2493 ) فصل : فأما
السعي بين الصفا والمروة ، فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الموالاة غير مشترطة فيه ، فإنه قال في رجل كان بين
الصفا والمروة ، فلقيه فإذا هو يعرفه ، يقف ، فيسلم عليه ، ويسائله ؟ قال : نعم ، أمر
الصفا سهل ، إنما كان يكره الوقوف في الطواف
بالبيت ، فأما بين
الصفا والمروة فلا بأس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تشترط الموالاة فيه ، قياسا على الطواف . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والأول أصح ; فإنه نسك لا يتعلق
بالبيت ، فلم تشترط له الموالاة ، كالرمي والحلاق . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، أن
سودة بنت عبد الله بن عمر ، امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، سعت بين
الصفا والمروة ، فقضت طوافها في ثلاثة أيام ، وكانت ضخمة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا يرى بأسا أن يستريح بينهما ، ولا يصح قياسه على الطواف ; لأن الطواف يتعلق
بالبيت ، وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة ، فاشترطت له الموالاة ، بخلاف السعي .