( 276 ) فصل : إذا
تيقن الطهارة والحدث معا ، ولم يعلم الآخر منهما ، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى ، ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه ، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال ; فإن كان محدثا فهو الآن متطهر ; لأنه متيقن أنه قد انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ، ولم يتيقن زوالها ، والحدث المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ، ويحتمل أن يكون بعدها ، فوجوده بعدها مشكوك فيه ، فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك ، كما لو شهدت بينة لرجل أنه وفى زيدا حقه وهو مائة ، فأقام المشهود عليه بينة بإقرار خصمه له بمائة ، لم يثبت له بها حق ; لاحتمال أن يكون إقراره قبل الاستيفاء منه . وإن كان قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث ; لما ذكرنا في الطرف الآخر .