( 2494 ) مسألة : قال : ( وإن
أحدث في بعض طوافه ، تطهر ، وابتدأ الطواف ، إذا كان فرضا ) أما إذا أحدث عمدا فإنه يبتدئ الطواف ; لأن الطهارة شرط له ، فإذا أحدث عمدا أبطله ، كالصلاة ، وإن سبقه الحدث ، ففيه روايتان : إحداهما ، يبتدئ أيضا . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، قياسا على الصلاة . والرواية الثانية ، يتوضأ ، ويبني . وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في من طاف ثلاثة أشواط أو أكثر : يتوضأ ، فإن شاء بنى ، وإن شاء استأنف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : يبني إذا لم يحدث حدثا إلا الوضوء ، فإن عمل عملا غير ذلك ، استقبل الطواف ;
[ ص: 199 ] وذلك لأن الموالاة تسقط عند العذر في إحدى الروايتين ، وهذا معذور ، فجاز البناء ، وإن اشتغل بغير الوضوء ، فقد ترك الموالاة لغير عذر ، فلزمه الابتداء إذا كان الطواف فرضا ، فأما المسنون ، فلا يجب إعادته ، كالصلاة المسنونة إذا بطلت .