( 2495 ) مسألة ; قال : ( ومن طاف وسعى محمولا لعلة ، أجزأه ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة
طواف الراكب إذا كان له عذر ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21301أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن بمحجن } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21353شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال : طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة } . متفق عليهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21292طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ، بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ليراه الناس ، وليشرف عليهم ، ليسألوه ، فإن الناس غشوه } . والمحمول كالراكب فيما ذكرناه .
( 2496 ) فصل : فأما الطواف راكبا أو محمولا لغير عذر ، فمفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يجزئ . وهو إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105622قال : الطواف بالبيت صلاة } . ولأنها عبادة تتعلق
بالبيت ، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر ، كالصلاة . والثانية ، يجزئه ، ويجبره بدم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، إلا أنه قال : يعيد ما كان
بمكة ، فإن رجع جبره بدم ; لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج ، فأشبه ما لو وقف
بعرفة نهارا ، ودفع قبل غروب الشمس . والثالثة ، يجزئه ، ولا شيء عليه . اختارها
أبو بكر . وهي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ، فكيفما أتى به أجزأه ، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل .
ولا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل ; لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا ، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف مشيا ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20574شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال : طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة } . دليل على أن الطواف إنما يكون مشيا ، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6233أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد هذا محمد . حتى خرج العواتق من البيوت ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثروا عليه ركب } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وكذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فإن الناس غشوه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ; لشكاة به } . وبهذا يعتذر من منع الطواف راكبا عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الأول أثبت . فعلى هذا يكون كثرة الناس ، وشدة الزحام عذرا . ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الناس مناسكهم ، فلم يتمكن منه إلا بالركوب ، والله أعلم .
( 2497 ) فصل :
إذا طاف راكبا ، أو محمولا ، فلا رمل عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يخب به بعيره . والأول أصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولا أمر به ، ولأن معنى الرمل لا يتحقق فيه . ( 2498 ) فصل : فأما
السعي راكبا ، فيجزئه لعذر ولغير عذر ; لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير
[ ص: 200 ] موجود فيه .