( 2501 ) مسألة : قال : ( ومن كان متمتعا ، قطع التلبية إذا وصل إلى
البيت ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله :
يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن . وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ( إذا وصل إلى
البيت ) . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
والحسن : يقطعها إذا دخل الحرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : يقطعها حين يرى عرش
[ ص: 202 ] مكة . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه إن
أحرم من الميقات ، قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم ، وإن أحرم بها من أدنى الحل ، قطع التلبية حين يرى البيت . ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يرفع الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44286كان يمسك عن التلبية في العمرة ، إذا استلم الحجر } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15398النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر } . ولأن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها ، وهو التحلل منها ، والتحلل يحصل بالطواف والسعي ، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها . وأما قبل ذلك ، فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها . والله تعالى أعلم .