صفحة جزء
( 2501 ) مسألة : قال : ( ومن كان متمتعا ، قطع التلبية إذا وصل إلى البيت ) قال أبو عبد الله : يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن . وهو معنى قول الخرقي : ( إذا وصل إلى البيت ) . وبهذا قال ابن عباس ، وعطاء ، وعمرو بن ميمون ، وطاوس ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال ابن عمر ، وعروة ، والحسن : يقطعها إذا دخل الحرم .

وقال سعيد بن المسيب : يقطعها حين يرى عرش [ ص: 202 ] مكة . وحكي عن مالك ، أنه إن أحرم من الميقات ، قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم ، وإن أحرم بها من أدنى الحل ، قطع التلبية حين يرى البيت . ولنا ، ما روي عن ابن عباس ، يرفع الحديث : { كان يمسك عن التلبية في العمرة ، إذا استلم الحجر } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن { النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر } . ولأن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها ، وهو التحلل منها ، والتحلل يحصل بالطواف والسعي ، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها . وأما قبل ذلك ، فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها . والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية