( 2502 ) مسألة : قال : ( وإذا كان يوم التروية ، أهل بالحج ، ومضى إلى
منى )
يوم التروية : اليوم الثامن من ذي الحجة . سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه ، يعدونه ليوم
عرفة . وقيل : سمي بذلك ; لأن
إبراهيم عليه السلام رأى ليلتئذ في المنام ذبح ابنه ، فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى ؟ فسمي يوم التروية ، فلما كانت ليلة
عرفة رأى ذلك أيضا ، فعرف أنه من الله تعالى ، فسمي
يوم عرفة ، والله أعلم . والمستحب لمن كان
بمكة حلالا من المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم ، أو من كان مقيما
بمكة من أهلها ، أو من غيرهم ، أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى
منى .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإسحاق . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل
مكة : ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا ، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من كان
بمكة ، فأحب أن يهل من المسجد لهلال ذي الحجة .
ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فلما كان يوم التروية توجهوا إلى
منى ، فأهلوا بالحج . وفي لفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2116أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا ، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ، فأهللنا من الأبطح ، حتى إذا كان يوم التروية ، وجعلنا مكة بظهر ، أهللنا بالحج } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن
عبيد بن جريج ، أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : رأيتك إذا كنت
بمكة ، أهل الناس ولم تهل أنت ، حتى يكون يوم التروية ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : أما الإهلال ، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته . متفق عليه . ولأنه ميقات للإحرام ، فاستوى فيه أهل
مكة وغيرهم ، كميقات المكان .
وإن أحرم قبل ذلك ، كان جائزا
[ ص: 205 ] فصل : ومن حيث أحرم من
مكة جاز ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في
المواقيت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24900حتى أهل مكة يهلون منها } . وإن أحرم خارجا منها من
الحرم جاز ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
فأهللنا من الأبطح . ويستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات ، من الغسل والتنظيف ، ويتجرد عن المخيط ، ويطوف سبعا ، ويصلي ركعتين ، ثم يحرم عقيبهما } . وممن استحب ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا أرى لأهل
مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج ، ولا أن يطوفوا بين
الصفا والمروة ، حتى يرجعوا . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق . وإن
طاف بعد إحرامه ، ثم سعى ، لم يجزئه عن السعي الواجب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئه . وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وأجازه
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه سعى في الحج مرة ، فأجزأه ، كما لو سعى بعد رجوعه من
منى . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهلوا بالحج إذا خرجوا إلى
منى . وقالت
عائشة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف الذين أهلوا بعمرة
بالبيت ، وبين
الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من
منى لحجهم . ولو شرع لهم الطواف قبل الخروج ، لم يتفقوا على تركه .