( 2504 ) مسألة : قال : ( ومضى إلى
منى ، فصلى بها الظهر إن أمكنه ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه
صلى بمنى خمس صلوات ) وجملة ذلك ، أن المستحب أن يخرج محرما من
مكة يوم التروية ، فيصلي الظهر
بمنى ، ثم يقيم حتى يصلي بها الصلوات الخمس ، ويبيت بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . كما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وتخلفت
عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير بمكة . ( 2505 ) فصل : فإن
صادف يوم التروية يوم جمعة ، فمن أقام
بمكة حتى تزول الشمس ، ممن تجب عليه الجمعة ، لم يخرج حتى يصليها ; لأن الجمعة فرض ، والخروج إلى
منى في ذلك الوقت غير فرض . فأما قبل الزوال ، فإن شاء خرج ، وإن شاء أقام حتى يصلي ، فقد روي أن ذلك وافق أيام
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فخرج إلى
منى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كل من أدركت يصنعونه ، أدركتهم يجمع
بمكة إمامهم ويخطب ، ومرة لا يجمع ولا يخطب . فعلى هذا إذا خرج الإمام ، أمر بعض من تخلف أن يصلي بالناس الجمعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا كان والي
مكة بمكة يوم الجمعة ، يجمع بهم . قيل له : يركب من
منى ، فيجيء إلى
مكة ، فيجمع بهم ؟ قال : لا ، إذا كان هو بعد
بمكة .