صفحة جزء
( 2504 ) مسألة : قال : ( ومضى إلى منى ، فصلى بها الظهر إن أمكنه ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى بمنى خمس صلوات ) وجملة ذلك ، أن المستحب أن يخرج محرما من مكة يوم التروية ، فيصلي الظهر بمنى ، ثم يقيم حتى يصلي بها الصلوات الخمس ، ويبيت بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . كما جاء في حديث جابر ، وهذا قول سفيان ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا .

قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وتخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل ، وصلى ابن الزبير بمكة . ( 2505 ) فصل : فإن صادف يوم التروية يوم جمعة ، فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس ، ممن تجب عليه الجمعة ، لم يخرج حتى يصليها ; لأن الجمعة فرض ، والخروج إلى منى في ذلك الوقت غير فرض . فأما قبل الزوال ، فإن شاء خرج ، وإن شاء أقام حتى يصلي ، فقد روي أن ذلك وافق أيام عمر بن عبد العزيز ، فخرج إلى منى .

وقال عطاء : كل من أدركت يصنعونه ، أدركتهم يجمع بمكة إمامهم ويخطب ، ومرة لا يجمع ولا يخطب . فعلى هذا إذا خرج الإمام ، أمر بعض من تخلف أن يصلي بالناس الجمعة .

وقال أحمد : إذا كان والي مكة بمكة يوم الجمعة ، يجمع بهم . قيل له : يركب من منى ، فيجيء إلى مكة ، فيجمع بهم ؟ قال : لا ، إذا كان هو بعد بمكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية