[ ص: 206 ] مسألة : قال : ( فإذا طلعت الشمس ، دفع إلى
عرفة ، فأقام بها حتى يصلي الظهر والعصر ، بإقامة لكل صلاة ، وإن أذن فلا بأس ، وإن فاته مع الإمام صلى في رحله ) وجملة ذلك أن المستحب أن يدفع إلى الموقف من
منى إذا طلعت الشمس يوم
عرفة ، فيقيم ،
بنمرة ، وإن شاء
بعرفة ، حتى تزول الشمس ، ثم يخطب الإمام خطبة ، يعلم الناس فيها مناسكهم ، من موضع الوقوف ووقته ، والدفع من
عرفات ، ومبيتهم
بمزدلفة ، وأخذ الحصى لرمي الجمار ; لما تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ثم يأمر بالأذان ، فينزل فيصلي الظهر والعصر ، يجمع بينهما ، ويقيم لكل صلاة إقامة . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يؤذن المؤذن إذا صعد الإمام المنبر فجلس ، فإذا فرغ المؤذن ، قام الإمام فخطب .
وقيل : يؤذن في آخر خطبة الإمام . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يدل على أنه أذن بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته . وكيفما فعل فحسن . وقوله : ( وإن أذن فلا بأس ) . كأنه ذهب إلى أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن كلا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والأذان أولى . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤذن لكل صلاة . واتباع ما جاء في السنة أولى ، وهو مع ذلك موافق للقياس ، كما في سائر المجموعات والفوائت . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ( فإن فاته مع الإمام صلى في رحله ) . يعني أن المنفرد يجمع كما يجمع مع الإمام ، فعله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وصاحبا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجمع إلا مع الإمام ; لأن لكل صلاة وقتا محدودا ، وإنما ترك ذلك في الجمع مع الإمام ، فإذا لم يكن إمام ، رجعنا إلى الأصل . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان
إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر ، مع الإمام بعرفة ، جمع بينهما منفردا . ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردا ، كالجمع بين العشاءين بجمع . وقولهم : إنما جاز الجمع في الجماعة . لا يصح ; لأنهم قد سلموا أن الإمام يجمع وإن كان منفردا .