( 277 ) فصل : وإن
تيقن أنه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضأ عن حدث ، وشك في السابق منهما ، نظر ;
[ ص: 127 ] فإن كان قبل الزوال متطهرا ، فهو على طهارة ; لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ، ثم توضأ إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض هذه الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول عن اليقين بالشك ، وإن كان قبل الزوال محدثا ، فهو الآن محدث ; لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها . والله أعلم .
فهذا جميع نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء ، إلا أنه قد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والحكم وحماد : في قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، الوضوء . وقول جمهور العلماء بخلافهم ، ولا نعلم لهم فيما يقولون حجة ، والله سبحانه أعلم .