[ ص: 207 ] فصل : ويجوز
الجمع لكل من بعرفة ، من مكي وغيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر
بعرفة ، وكذلك من صلى مع الإمام . وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا ، إلحاقا له بالقصر . وليس بصحيح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ، فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ، ولم يأمرهم بترك الجمع ، كما أمرهم بترك القصر حين قال : ( أتموا ، فإنا سفر ) .
ولو حرم الجمع لبينه لهم ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يتم الصلاة ; لأنه اتخذ أهلا ، ولم يترك الجمع . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير . قال
ابن أبي مليكة : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يعلمنا المناسك . فذكر أنه قال : إذا أفاض ، فلا صلاة إلا بجمع . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والي
مكة ، فخرج فجمع بين الصلاتين . ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع
بعرفة ومزدلفة ، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره ، والحق فيما أجمعوا عليه ، فلا يعرج على غيره .