صفحة جزء
[ ص: 207 ] فصل : ويجوز الجمع لكل من بعرفة ، من مكي وغيره ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وكذلك من صلى مع الإمام . وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا ، إلحاقا له بالقصر . وليس بصحيح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ، فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ، ولم يأمرهم بترك الجمع ، كما أمرهم بترك القصر حين قال : ( أتموا ، فإنا سفر ) .

ولو حرم الجمع لبينه لهم ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ . وقد كان عثمان يتم الصلاة ; لأنه اتخذ أهلا ، ولم يترك الجمع . وروي نحو ذلك عن ابن الزبير . قال ابن أبي مليكة : وكان ابن الزبير يعلمنا المناسك . فذكر أنه قال : إذا أفاض ، فلا صلاة إلا بجمع . رواه الأثرم . وكان عمر بن عبد العزيز والي مكة ، فخرج فجمع بين الصلاتين . ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة ، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره ، والحق فيما أجمعوا عليه ، فلا يعرج على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية