صفحة جزء
( 2509 ) فصل : فأما قصر الصلاة ، فلا يجوز لأهل مكة . وبهذا قال عطاء ، ومجاهد ، والزهري ، وابن جريج والثوري ، ويحيى القطان ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال القاسم بن محمد ، وسالم ، ومالك ، والأوزاعي : لهم القصر ; لأن لهم الجمع ، فكان لهم القصر كغيرهم .

ولنا ، أنهم في غير سفر بعيد ، فلم يجز لهم القصر كغير من في عرفة ومزدلفة ، قيل لأبي عبد الله : فرجل أقام بمكة ، ثم خرج إلى الحج ؟ قال : إن كان لا يريد أن يقيم بمكة إذا رجع صلى ثم ركعتين . وذكر فعل ابن عمر . قال : لأن خروجه إلى منى وعرفة ابتداء سفر ، فإن عزم على أن يرجع ، فيقيم بمكة ، أتم بمنى وعرفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية