( 2509 ) فصل : فأما
قصر الصلاة ، فلا يجوز لأهل مكة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والزهري ، وابن جريج
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ويحيى القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي : لهم القصر ; لأن لهم الجمع ، فكان لهم القصر كغيرهم .
ولنا ، أنهم في غير سفر بعيد ، فلم يجز لهم القصر كغير من في
عرفة ومزدلفة ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فرجل أقام
بمكة ، ثم خرج إلى الحج ؟ قال : إن كان لا يريد أن يقيم
بمكة إذا رجع صلى ثم ركعتين . وذكر فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال : لأن خروجه إلى
منى وعرفة ابتداء سفر ، فإن عزم على أن يرجع ، فيقيم
بمكة ، أتم
بمنى وعرفة .