( 2510 ) مسألة : قال : ( ثم يصير إلى موقف
عرفة عند الجبل ،
وعرفة كلها موقف ، ويرفع عن
بطن عرنة ، فإنه لا يجزئه الوقوف فيه ) يعني إذا صلى الصلاتين ، صار إلى
الوقوف بعرفة ويستحب أن يغتسل للوقوف ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يفعله ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنها مجمع للناس ، فاستحب الاغتسال لها ، كالعيد والجمعة .
وعرفة كلها موقف ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21585قد وقفت هاهنا ، وعرفة كلها موقف } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وعن
يزيد بن شيبان ، قال : أتانا
ابن مربع الأنصاري ، ونحن
بعرفة في مكان يباعده
عمرو عن الإمام ، فقال : إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم ، يقول : ( كونوا على مشاعركم ، فإنكم على إرث من إرث أبيكم
إبراهيم ) . وحد
عرفة من الجبل المشرف على
عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط
بني عامر . وليس
وادي عرنة من الموقف ، ولا يجزئه الوقوف فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه يهريق دما ، وحجه تام .
[ ص: 208 ]
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28777كل عرفة موقف ، وارفعوا عن بطن عرنة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ولأنه لم يقف
بعرفة ، فلم يجزئه ، كما لو وقف
بمزدلفة . والمستحب أن يقف عند
الصخرات وجبل الرحمة ، ويستقبل القبلة ; لما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3132أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة } .
( 2511 ) فصل : والأفضل ، أن يقف راكبا على بعيره ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أعون له على الدعاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حين سئل عن
الوقوف راكبا ( بعرفة ) ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته . وقيل : الراجل أفضل ; لأنه أخف على الراحلة . ويحتمل التسوية بينهما . ( 2512 ) فصل : والوقوف ركن ، لا يتم الحج إلا به ، إجماعا .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
بكير بن عطاء الليثي ، عن
عبد الرحمن بن نعم الديلي ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25326أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ، فجاءه نفر من أهل نجد ، فقالوا : يا رسول الله ، كيف الحج ؟ قال : الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال
محمد بن يحيى : ما أروي
nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري حديثا أشرف منه .