( 2515 ) فصل :
وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم
عرفة ، فمن أدرك
عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل ، فقد تم حجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أول وقته زوال الشمس من يوم
عرفة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري . وحمل عليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ذلك إجماعا . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ما قلناه ، فإنه قال : ( لو
وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم ) .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36635من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة ، قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه } ، ولأنه من يوم
عرفة ، فكان وقتا للوقوف ، كبعد الزوال ، وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف ، كبعد العشاء . وإنما وقفوا في وقت الفضيلة ، ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف .
( 2516 ) فصل :
وكيفما حصل بعرفة ، وهو عاقل ، أجزأه ، قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما .
وإن
مر بها مجتازا ، فلم يعلم أنها عرفة ، أجزأه أيضا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يجزئه ; لأنه لا يكون واقفا إلا بإرادة .
ولنا ، عموم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35413وقد أتى عرفات ، قبل ذلك ليلا أو نهارا } . ولأنه حصل
بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل ، فأجزأه كما لو علم ، وإن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ، ولم يفق حتى خرج منها ، لم يجزئه . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المغمى عليه : يجزئه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي .
وقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، في هذه المسألة ، وقال :
الحسن يقول بطل حجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء يرخص فيه . وذلك لأنه لا يعتبر له نية ولا طهارة . ويصح من النائم ، فصح من المغمى عليه ، كالمبيت
بمزدلفة . ومن نصر الأول قال : ركنا من أركان الحج . فلم يصح من المغمى عليه ، كسائر أركانه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : والسكران كالمغمى
[ ص: 212 ] عليه ; لأنه زائل العقل بغير نوم ، فأشبة المغمى عليه ، وأما النائم فيجزئه الوقوف ; لأنه في حكم المستيقظ .