( 2517 ) فصل : ولا يشترط للوقوف طهارة ، ولا ستارة ، ولا استقبال ، ولا نية . ولا نعلم في ذلك خلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن من
أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر ، مدرك للحج . ولا شيء عليه .
وفي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26936قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت . } دليل على أن الوقوف
بعرفة على غير طهارة جائز ، ووقفت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، رضي الله عنها ، بها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب أن يكون طاهرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : لا يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء . .