[ ص: 213 ] مسألة : قال : ( ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة ، بإقامة لكل صلاة . فإن جمع بينهما بإقامة واحدة ، فلا بأس ) وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من
عرفة ، أن لا يصلي المغرب حتى يصل
مزدلفة ، فيجمع بين المغرب والعشاء . لا خلاف في هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم ، أن السنة أن
يجمع الحاج بين المغرب والعشاء .
والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب ، وغيرهم . وأحاديثهم صحاح . ويقيم لكل صلاة إقامة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18882دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ، حتى إذا كان بالشعب نزل ، فبال ، ثم توضأ ، فقلت له : الصلاة يا رسول الله . قال : الصلاة أمامك . فركب ، فلما جاء مزدلفة نزل ، فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلى ، ولم يصل بينهما } . متفق عليه . وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس . يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17745جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ، صلى المغرب ثلاثا ، والعشاء ركعتين ، بإقامة واحدة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وإن
أذن للأولى وأقام ، ثم أقام للثانية ( الجمع بمزدلفة ) ، فحسن ; فإنه يروى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وهو متضمن للزيادة ، وهو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . والذي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إقامة لكل صلاة من غير أذان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو آخر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، وهو أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان رديفه ، وقد اتفق هو
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر في حديثهما على إقامة لكل صلاة ، واتفق
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر على الصلاة بغير أذان ، مع أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتفق عليه قال : بإقامة . قال وإنما لم يؤذن للأولى هاهنا ; لأنها في غير وقتها ، بخلاف المجموعتين
بعرفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجمع بينهما بأذان وإقامتين .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . واتباع السنة أولى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم فيما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه . وقال قوم : إنما أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالتأذين للثانية ; لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم ، فأذن لجمعهم ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فإنه يجعل العشاء
بالمزدلفة بين الصلاتين .