( 2521 ) مسألة : قال
: ( وإن فاته مع الإمام ، صلى وحده ) ( الجمع بمزدلفة ) معناه أنه يجمع منفردا ، كما يجمع مع الإمام . ولا خلاف في هذا ; لأن الثانية منهما تصلى في وقتها ، بخلاف العصر مع الظهر . وكذلك إن فرق بينهما ، لم يبطل الجمع كذلك ، ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، قال : ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء ، فصلاها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
عبد الرحمن بن يزيد ، قال : حج
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فأتينا إلى
مزدلفة حين الأذان بالعتمة ، أو قريبا من ذلك ، فأمر رجلا ، فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، ثم صلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه ، ثم أمر - أرى - فأذن ، وأقام ، ثم صلى العشاء ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . ولأن الجمع متى كان في وقت الثانية لم يضر التفريق شيئا .
[ ص: 214 ]
( 2522 ) فصل : والسنة
التعجيل بالصلاتين ، وأن يصلي قبل حط الرحال ; لما ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، وفي بعض ألفاظه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2866أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام للمغرب ، ثم أناخ الناس في منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة ، فصلى ثم حلوا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . والسنة أن لا تطوع بينهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلمهم يختلفون في ذلك . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه تطوع بينهما ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4328أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما } . وحديثهما أصح ، وقد تقدم في ترك التفريق بينهما . ( 2523 ) فصل : فإن
صلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة ولم يجمع ، خالف السنة ، وصحت صلاته . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
والثوري : لا يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ، فكان نسكا ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) . ولنا ، أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما ، جاز التفريق بينهما ، كالظهر والعصر
بعرفة ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه الأولى والأفضل ، ولئلا ينقطع سيره ، ويبطل ما ذكروه بالجمع
بعرفة .