( 2526 ) فصل
: والمبيت بمزدلفة واجب ، من تركه فعليه دم . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي : من فاته جمع فاته الحج ; لقول الله تعالى : {
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36635من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه } .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة ، فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه } . يعني من جاء
عرفة . وما احتجوا به من الآية والخبر ، فالمنطوق به فيهما ليس بركن في الحج إجماعا ، فإنه لو بات
بجمع ، ولم يذكر الله تعالى ، ولم يشهد الصلاة فيها ، صح حجه ، فما هو من ضرورة ذلك أولى ، ولأن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله تعالى بها ، وكذلك شهود صلاة الفجر ، فإنه لو أفاض من
عرفة في آخر ليلة النحر ، أمكنه ذلك ، فيتعين حمل ذلك على مجرد الإيجاب ، أو الفضيلة أو الاستحباب .
( 2527 ) فصل :
ومن بات بمزدلفة ، لم يجز له الدفع قبل نصف الليل ، فإن دفع بعده ، فلا شيء عليه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن مر بها ولم ينزل ، فعليه دم ، فإن نزل ، فلا دم عليه متى ما شاء دفع .
ولنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3036أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ، وقال : خذوا عني مناسككم } . وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من
مزدلفة إلى
منى . وعن
أسماء ، أنها نزلت ليلة جمع عند دار
المزدلفة ، فقامت تصلي ، فصلت ، ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا . فارتحلنا ، ومضينا حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، قلت لها : أي هنتاه ، ما أرانا إلا غلسنا . قالت : كلا يا بني ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن . متفق عليهما .
وعن
عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24168أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت } . رواه
أبو داود . فمن دفع من جمع قبل نصف الليل ، ولم يعد في الليل ، فعليه دم ، وإن عاد فيه ، فلا دم عليه ، كالذي دفع من
عرفة نهارا . ومن لم يوافق
مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل ، فلا شيء عليه ; لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول ، فلم يتعلق به حكمه ، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار . والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يصبح ، ثم يقف حتى يسفر . ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء ، وممن كان يقدم ضعفة أهله
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
وعائشة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا ، ولأن فيه رفقا بهم ، ودفعا لمشقة الزحام عنهم ، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم .