( 2536 ) فصل :
ولرمي هذه الجمرة وقتان : وقت فضيلة ، ووقت إجزاء ، فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41519رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41446قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع ، فجعل يلطخ أفخاذنا ، ويقول : أبني ، عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وكان رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع ، وكان أولى . وأما وقت الجواز ، فأوله نصف الليل من ليلة النحر . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
وعكرمة بن خالد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأصحاب الرأي وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ; لما روينا من الحديث . ولنا ، ما روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1903أمر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ليلة النحر ، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت . وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة ، وتوافي مكة بعد صلاة الصبح } . واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقد ذكرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، أنها رمت ، ثم رجعت ، فصلت الصبح ، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ، ولأنه وقت للدفع من
مزدلفة ، فكان وقتا للرمي ، كبعد طلوع الشمس ، والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب ، وإن
أخر الرمي إلى آخر النهار ( جمرة العقبة ) ، جاز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع أهل العلم ، على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب ، فقد رماها في وقت لها ، وإن لم يكن مستحبا لها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27433 : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى ، قال رجل : رميت بعدما أمسيت ؟ فقال : لا حرج } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فإن أخرها إلى الليل ، لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وإسحاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918ومحمد بن المنذر ،
ويعقوب : يرمي ليلا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13333ارم ، ولا حرج } . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : من فاته الرمي حتى تغيب الشمس ، فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13333ارم ، ولا حرج } . إنما كان في النهار ; لأنه سأله في يوم النحر ، ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرمي ليلا وعليه دم . ومرة قال : لا دم عليه .