( 2537 ) فصل : ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى ، فإن وقع دونه ، لم يجزئه . في قولهم جميعا ; لأنه مأمور بالرمي ولم يرم . وإن طرحها طرحا ; أجزأه ; لأنه يسمى رميا . وهذا قول
أصحاب الرأي وقال
[ ص: 220 ] ابن القاسم : لا يجزئه . وإن
رمى حصاة ، فوقعت في غير المرمى ( جمرة العقبة ) ، فأطارت حصاة أخرى ، فوقعت في المرمى ، لم يجزه ; لأن التي رماها لم تقع في المرمى . وإن
رمى حصاة ، فالتقمها طائر قبل وصولها ، لم يجزه ; لأنها لم تقع في المرمى .
وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت على المرمى ، أو على ثوب إنسان ، ثم طارت فوقعت في المرمى ، أجزأته ، لأن حصوله بفعله . وإن نفضها ذلك الإنسان عن ثوبه ، فوقعت في المرمى ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، أنها تجزئه ; لأنه انفرد برميها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يجزئه ; لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني ، فأشبه ما لو أخذها بيده فرمى بها . وإن
رمى حصاة ، فشك : هل وقعت في المرمى أو لا ؟ لم يجزئه ; لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته ، فلا يزول بالشك . وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه ، أجزأته ; لأن الظاهر دليل . وإن
رمى الحصيات دفعة واحدة ( جمرة العقبة ) ، لم يجزه إلا عن واحدة .
نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يجزئه ، ويكبر لكل حصاة . ولنا ، أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15464النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات ، وقال : خذوا عني مناسككم } . قال بعض أصحابنا : ويستحب أن يرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطه .