( 2538 ) مسألة : قال : ( ويقطع
التلبية عند ابتداء الرمي ( جمرة العقبة ) ) وممن قال : يلبي حتى يرمي الجمرة .
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وميمونة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
وعائشة : يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وأم سلمة ، أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم
عرفة . وهذا قريب من قول
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ،
وعائشة . وكان
الحسن يقول : يلبي حتى يصلي الغداة يوم
عرفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس
روى أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33056لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة . وكان رديفه يومئذ ، وهو أعلم بحاله من غيره } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على كل من خالفه . واستحب
قطع التلبية عند أول حصاة ( جمرة العقبة ) ; للخبر ، وفي بعض ألفاظه : حتى رمى جمرة
العقبة قطع عند أول حصاة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، في ( المناسك ) وهذا بيان يتعين الأخذ به . وفي رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة دليل على أنه لم يكن يلبي ، ولأنه يتحلل بالرمي ، فإذا شرع فيه قطع التلبية ، كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف .