صفحة جزء
( 2538 ) مسألة : قال : ( ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ( جمرة العقبة ) ) وممن قال : يلبي حتى يرمي الجمرة . ابن مسعود ، وابن عباس ، وميمونة . وبه قال عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي عن سعد بن أبي وقاص ، وعائشة : يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف . وعن علي ، وأم سلمة ، أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم عرفة . وهذا قريب من قول سعد ، وعائشة . وكان الحسن يقول : يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة . وقال مالك : يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد . ولنا ، أن الفضل بن عباس

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة . وكان رديفه يومئذ ، وهو أعلم بحاله من غيره } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على كل من خالفه . واستحب قطع التلبية عند أول حصاة ( جمرة العقبة ) ; للخبر ، وفي بعض ألفاظه : حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة . رواه حنبل ، في ( المناسك ) وهذا بيان يتعين الأخذ به . وفي رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة دليل على أنه لم يكن يلبي ، ولأنه يتحلل بالرمي ، فإذا شرع فيه قطع التلبية ، كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف .

التالي السابق


الخدمات العلمية