( 2539 ) مسألة : قال : ( ثم ينحر ، إن كان معه هدي ) وجملة ذلك أنه إذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر ، لم يقف ، وانصرف ، فأول شيء يبدأ به
نحر الهدي ، إن كان معه هدي ، واجبا أو تطوعا . فإن لم يكن معه هدي ، وعليه هدي ، واجب ، اشتراه ، وإن لم يكن عليه واجب ، فأحب أن يضحي ، اشترى ما يضحي به ، وينحر الإبل ، ويذبح ما سواها . والمستحب أن يتولى ذلك بيده ، وإن استناب غيره جاز .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي . وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19671أنه رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر ثلاثا وستين بدنة ، ثم أعطى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فنحر ما غبر ، وأشركه في [ ص: 221 ] هديه } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41437نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات قياما } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .