( 2542 ) فصل :
ووقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : هو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : أيام النحر يوم الضحى ، وثلاثة أيام بعده . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : يوم واحد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد ،
وبمنى ثلاثة .
ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17075، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث } ، وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل ، ثم نسخ تحريم الأكل ، وبقي وقت الذبح بحاله . ولأن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي ، فلم يجز فيه الذبح ، كالذي بعده ، فأما
الليالي المتخللة لأيام النحر ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يجزئ فيها ذبح الهدي والأضحية ; لأن الله تعالى قال {
: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } . فذكر الأيام
[ ص: 222 ] دون الليالي . وقال غيره من أصحابنا : يجوز ليلتي يومي التشريق الأولتين . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح ، فجاز الذبح فيهما كالأيام .