( 2546 ) مسألة : قال : ( ويحلق أو يقصر ) وجملة ذلك أنه
إذا نحر هديه ، فإنه يحلق رأسه ، أو يقصر منه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه . فروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5714أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا فذبح ، ثم دعا بالحلاق ، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ، ثم قال : هاهنا nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة ؟ فدفعه إلى nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة . } رواه
أبو داود .
والسنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ; لهذا الخبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله . فإن لم يفعل ، أجزأه . لا نعلم فيه خلافا . وهو مخير بين الحلق والتقصير . أيهما فعل أجزأه ، في قول أكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ .
[ ص: 223 ] يعني في حق من لم يوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق عليه . إلا أنه يروى عن
الحسن ، أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها . ولا يصح هذا ; لأن الله تعالى قال : {
محلقين رءوسكم ومقصرين } . ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رحم الله المحلقين والمقصرين ) . وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصر ، فلم يعب عليه ، ولو لم يكن مجزيا لأنكر عليه ، والحلق أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19365رحم الله المحلقين . قالوا : يا رسول الله ، والمقصرين ؟ قال : رحم الله المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : رحم الله المحلقين والمقصرين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق . واختلف أهل العلم في من لبد ، أو عقص ، أو ضفر . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من فعل ذلك فليحلق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول
: من لبد ، أو ضفر ، أو عقد ، أو فتل ، أو عقص ، فهو على ما نوى . يعني إن نوى الحلق فليحلق ، وإلا فلا يلزمه . وقال
أصحاب الرأي : هو مخير على كل حال ; لأن ما ذكرناه يقتضي التخيير على العموم ، ولم يثبت في خلاف ذلك دليل .
واحتج من نصر القول الأول ، بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37270من لبد فليحلق } . وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأنه حلقه . والصحيح أنه مخير ، إلا أن يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه قد خالفهما فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على وجوبه ، بعدما بين لهم جواز الأمرين .