( 2548 ) فصل : ويجوز
تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر ; لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه ، فتأخيره أولى ، فإن أخره عن ذلك ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا دم عليه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ويشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله : {
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } . ولم يتبين آخره ، فمتى أتى به أجزأه ، كطواف الزيارة والسعي . ولأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله ، فأشبه السعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عليه دم بتأخيره .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه نسك أخره ، عن محله
، ومن ترك نسكا فعليه دم . ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير ، والعامد والساهي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : من تركه حتى حل فعليه دم ; لأنه نسك فيأتي به في إحرام الحج ، كسائر مناسكه . ولنا ، ما تقدم .