( 2549 ) فصل :
والأصلع الذي لا شعر على رأسه ، يستحب أن يمر الموسى على رأسه . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . وليس ذلك واجبا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته ، وإمرار الموسى على رأسه ، فإذا سقط أحدهما لتعذره ، وجب الآخر .
ولنا ، أن الحلق محله الشعر ، فسقط بعدمه ، كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده . ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم ، فلم يجب عند التحلل ، كإمراره على الشعر من غير حلق .