( 2551 ) مسألة : قال : ( ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ) وجملة ذلك أن
المحرم ، إذا رمى جمرة العقبة ، ثم حلق ، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام ، إلا النساء . هذا
[ ص: 225 ] الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله .
نص عليه ، في رواية جماعة ، فيبقى ما كان محرما عليه من النساء ، من الوطء ، والقبلة ، واللمس لشهوة ، وعقد النكاح ، ويحل له ما سواه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وعبيد الله بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي . وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج ; لأنه أغلظ المحرمات ، ويفسد النسك ، بخلاف غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يحل له كل شيء ، إلا النساء ، والطيب . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16285وعباد بن عبد الله بن الزبير ; لأنه من دواعي الوطء ، فأشبه القبلة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أنه لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا يتطيب
. وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولنا ما ، روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10064إذا رميتم ، وحلقتم ، فقد حل لكم الطيب ، والثياب ، وكل شيء ، إلا النساء } . رواه
سعيد . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10064إذا رمى أحدكم جمرة العقبة ، وحلق رأسه ، فقد حل له كل شيء ، إلا النساء } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وأبو داود ، إلا أن
أبا داود قال : هو ضعيف ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، عن
الزهري ، ولم يلقه . والذي أخرجه
سعيد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21360طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله ، قبل أن يطوف بالبيت } . متفق عليه . وعن
سالم ، عن أبيه ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21813إذا رميتم الجمرة ، وذبحتم ، وحلقتم ، فقد حل لكم كل شيء ، إلا الطيب ، والنساء . فقالت عائشة رضي الله عنها : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع } . رواه
سعيد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44394يوم النحر : إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم أن تحلوا . يعني من كل ما حرمتم منه . إلا النساء } . رواه
أبو داود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، أنه : قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10064إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا ، النساء . فقال له رجل : والطيب ؟ قال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك ، أفطيب ذلك أم لا ؟ } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل له النساء ، ولا الطيب ، ولا قتل الصيد ; لقول الله تعالى : {
: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } . وهذا حرام . وقد ذكرنا ما يرد هذا القول ، ويمنع أنه محرم ، وإنما بقي بعض أحكام الإحرام . ( 2552 ) فصل : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هاهنا ، أن الحل ، إنما يحصل بالرمي والحلق معا .
وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأصحاب الرأي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10064إذا رميتم ، وحلقتم ، فقد حل لكم كل شيء ، إلا النساء } . وترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما ، ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل ، فكان حاصلا بهما ، كالطواف والسعي في العمرة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا رمى الجمرة ، فقد حل ، وإذا وطئ بعد جمرة
العقبة ، فعليه دم . ولم يذكر الحلق . وهذا يدل على أن
الحل بدون الحلق . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وهو
[ ص: 226 ] الصحيح ، إن شاء الله تعالى ; لقوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10064إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء ، إلا النساء } . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال بعض أصحابنا : هذا يبنى على الخلاف في الحلق ، هل هو نسك أو لا ؟ فإن قلنا : نسك . حصل الحل به ، وإلا فلا .