صفحة جزء
( 2553 ) مسألة : قال : ( والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة ) الأنملة : رأس الإصبع من المفصل الأعلى . والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق . لا خلاف في ذلك . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم . وذلك لأن الحلق في حقهن مثله . وقد روى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير } . رواه أبو داود . وعن علي قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها } . رواه الترمذي .

وكان أحمد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأنملة . وهو قول ابن عمر ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور . وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم ، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ، ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة . والرجل الذي يقصر في ذلك كالمرأة ، وقد ذكرنا في ذلك خلافا فيما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية